( مسألة 92 ) : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد
مر في غسل الجنابة ، والأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل ، وأن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر .
شرائط المغسل
يعتبر في من يباشر غسل الميت ، البلوغ - على الأحوط وجوبا -
والعقل والإسلام ، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة .
ويستثنى من ذلك موارد :
( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا .
والأحوط الأولى : أن يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 2 ) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين ، فيجوز تغسيله من غير
المماثل ، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها ، كما يجوز للمرأة
تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه .
( 3 ) المحرم ، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والأحوط وجوبا
اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب
على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين ، وإذا غسله اثني عشري وجب
عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية .
( مسألة 94 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت ، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري ، وإن لم يوجد هذا