( مسألة 88 ) : يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين
بقيام واحد به ، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها ، ويختص
وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم .
ويستثنى من ذلك صنفان :
( 1 ) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام ( ع ) أو نائبه على تفضيل في
محله .
( 2 ) من قتل في جهاد أو دفاع عن الاسلام بشرط أن لا يدركه المسلمون
حيا ولو بلحظة .
( مسألة 89 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على
الأحوط ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم
الأبوان والأولاد ، ثم الطبقة الثانية وهم الأجداد والاخوة ، ثم الطبقة الثالثة
وهم الأعمام والأخوال ، وفى كل طبقة من مت إلى الميت بالأبوين مقدم
على من مت إليه بالأب وهو مقدم على من مت إليه بالام ، وفى الطبقة
الأولى الأب مقدم على الام ، وفى الثالثة العم مقدم على الخال ، ولا ولاية
لغير البالغ .
( مسألة 90 ) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة
أشهر أو استوت خلقته ، ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب . وإذا لم
تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن .
( مسألة 91 ) : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي
ولكن الغسل لا يبطل بذلك .
المسائل المنتخبة — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧