الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم
العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن
يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولاحد لأقله ولا لأكثره .
أقسام الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة . ومتوسطة . وقليلة .
الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها .
والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
( مسألة 76 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال :
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين إذا جمعتها ، وغسل للعشاءين كذلك .
وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل
صلاة ، والأظهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة .
( مسألة 77 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل
صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن
تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت ، ويكفي لغيرها من
الصلوات الوضوء فقط . وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها
وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط : أنها تضم إلى
الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها .