( مسألة 1212 ) : يحرم أكل التراب . ويستثنى من ذلك اليسير من تربة
سيد الشهداء ( ع ) : للاستشفاء ، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه ، ولا
بأس بأكل طين " الأرمني " وطين " داغستاني " للتداوي بل مطلقا .
( مسألة 1213 ) : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى
فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام .
( مسألة 1214 ) : يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا كليا كالهلاك
وشبهه .
( مسألة 1215 ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض
الروايات أنه من أعظم المعاصي . وعن الإمام الصادق عليه السلام ( أن الخمر
أم الخبائث ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف
ربه ، ولا يترك معصية إلا ركبها ، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ، ولا رحما
ماسة إلا قطعها ، ولا فاحشة إلا أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه الله
وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان
من جسده ، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوما ) .
( مسألة 1216 ) : المشهور انه يحرم لبن الحيوان المحرم أكله وكذلك
بيضه ، ولكن لا دليل عليه فالأظهر عدم الحرمة وأما لبن الإنسان فلا بأس
بشربه بلا اشكال .
( مسألة 1217 ) : يحرم الاكل والجلوس على مائدة يشرب عليها شئ
المسائل المنتخبة — صفحة 338
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٣٨