فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب
المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، وإذا كان في القسم
الثالث فأربع حبات ونصف . وتجزئ قيم الذهب عنه .
( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله .
( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب
والارتماس ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم .
النفاس
النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة
أيام مع العلم باستناده إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء ،
ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام .
( مسألة 71 ) : لاحد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط
وأكثره عشرة أيام ، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين
تروك النفساء واعمال المستحاضة .
( مسألة 72 ) : النفساء ثلاثة أقسام :
( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي
هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .
( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه
المسائل المنتخبة — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١