ولها ان تختار في كل شهر ثلاثة أيام .
أحكام الناسية للعادة
( مسألة 63 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت
الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعها
حيضا ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ما لم
يزد على السبعة والباقي استحاضة ، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة
جعلت ما زاد على السبعة استحاضة والسبعة حيضا .
( مسألة 64 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم
بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كانت جميعه حيضا .
وإذا تجاوز الدم العشرة فإن علمت المرأة - اجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها
ترجع إلى التميز ومع عدمه ترجع إلى الروايات على ما تقدم في المسألة
السابقة والأحوط لو لم يكن أظهر اختيار السبعة وجعل الباقي استحاضة .
وإن لم تعلم بذلك ، فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفة
الحيض إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة
الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة
الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة
أيام حيضا والباقي استحاضة . والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن
تحتاط في جميع أيام الدم .
( مسألة 65 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :