شرائط العقد
( مسألة 960 ) : يشترط في عقد الزواج أمور :
( 1 ) العربية مع التمكن منها ، ولو بالتوكيل على الأحوط . نعم مع عدم
التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح
والتزويج .
( 2 ) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما
تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : " زوجتك
نفسي " صيرورتها زوجة له . كما أن الزوج يقصد بقوله : " قبلت " قبول
زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان .
( 3 ، 4 ) البلوغ . والعقل . في العاقد المستقل سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه
أم لغيره . نعم الظاهر جواز عقد الصبى إذا كان بإذن الولي ، أو وكيلا في اجراء
الصيغة خاصة .
( 5 ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو
الوصف أو الإشارة ، فلو قال : " زوجتك إحدى بناتي " بطل ، وكذا لو قال
" زوجت بنتي أحد أبنيك أو أحد هذين " .
( 6 ) رضا الزوجين واقعا ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم
برضاها القلبي صح العقد ، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت
بالرضا بطل العقد ، " إلا أن تجيز بعده " .
( مسألة 961 ) : إذا لحن في الصيغة ، وكان مغيرا للمعنى لم يكف .