أحكام النكاح
تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين دائم
ومنقطع . والعقد الدائم هو ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية )
وتسمى الزوجة ب ( الدائمة . ) والعقد غير الدائم هو ( ما تتعين فيه المدة ) كساعة
أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة ب ( المتعة والمنقطعة ) .
أحكام العقد
( مسألة 953 ) : يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب والقبول ،
فلا يكفي مجرد التراضي . ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء
الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .
( مسألة 954 ) : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا : بل يجوز توكيل المرأة
في إجراء العقد .
( مسألة 955 ) : لا يجوز لهما المقاربة ، ولا النظر إلى مالا يحل لغير
الزوجين ، مالم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن .
نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
( مسألة 956 ) : لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة
عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن
علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر .
المسائل المنتخبة — صفحة 276
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧٦