( مسألة 60 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون
فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد
اغتسلت برجاء أن تكون نقية .
أحكام المبتدئة والمضطربة
( مسألة 61 ) : إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة بصفات
الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة . وإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر
بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة
أيام كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة . والأولى
رعاية الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة .
( مسألة 62 ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة
واختلف في اللون فكان بعضها أحمر وبعضها أسود ، أو كان بعضها أصفر
وبعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة ، والأشد منهما لونا
حيضا ، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام . فلو رأت الدم
اثني عشر يوما وكان الدم في ثمانية منها أحمر وفي أربعة منها أصفر أو كان في
الثمانية منها أسود وفي الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا والأربعة استحاضة .
وأما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر يوما في المثال بصفة الحيض على لون
واحد .
فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة ، فإن لم
تكن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في كل شهر ستة أو سبعة أيام ،