إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب ، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم
الشرعي ، وإن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا - ويعلم
بالوديعة - لم تلزم الوصية ، وإلا وجب الإيصال والاستشهاد على ذلك ،
وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله .
( مسألة 915 ) : لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما
تقدم وتلف الوديعة ضمن ، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو
ندم بعد مدة وأوصى بها .
أحكام العارية
( مسألة 916 ) : العارية : ( أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه
مجانا ) .
( مسألة 917 ) : لا يعتبر في العارية التلفظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد
الإعارة ، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية .
( مسألة 918 ) : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما
يملك عينه ولا يملك منفعة بإجازة مالك المنفعة ، وكذلك الحال مع العلم
بالرضا من قرائن الحال .
( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا
اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به .