فعل وتلف ضمن .
( مسألة 909 ) : إذا عين المودع للوديعة محلا معينا ، وعلم الودعي أن لا
خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد
حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول ، أو مثله ولو
تلف المال - حينئذ - لم يضمن .
( مسألة 910 ) : لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة
فورا إلى وليه ، أو يخبر الولي بها ، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلف
ضمن .
( مسألة 911 ) : إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة
إلى وارثه ، أو يخبره بها . فلو تركه بدون عذر شرعي وتلف ضمن ، ولكن
إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أو لا ، لم
يكن به بأس ، وإذا تلف بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
( مسألة 912 ) : لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن
يدفع المال إلى جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، فلو دفع تمام الوديعة إلى
أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم .
( مسألة 913 ) : لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه ، أو وليه إعلام
المودع به فورا ، أو إيصال الوديعة بأمارات الموت في نفسه فإن أمكنه
المسائل المنتخبة — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٦٧