الغسل
موجبات الغسل ستة
( 1 ) الجنابة . ( 2 ) الحيض . ( 3 ) النفاس .
( 4 ) الاستحاضة . ( 5 ) مس الميت . ( 6 ) الموت .
غسل الجنابة
تتحقق الجنابة بأمرين :
( 1 ) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه
وقبل الاستبراء بالبول .
( 2 ) الجماع في قبل المرأة ودبرها ودبر الرجل وهو يوجب الجنابة
للواطئ والموطأ .
( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :
( 1 ) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت .
( 2 ) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة
في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط .
( 3 ) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة .
( 4 ) الصوم على تفصيل يأتي .
( مسألة 38 ) : يحرم على الجنب أمور :
( 1 ) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة . بل يحرم مس