الأنعام صحاحا ، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما ،
وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا ، بل الأمر كذلك مع
الاختلاف على الأقوى . نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو
معيبا أو هرما جاز الاخراج منها .
( مسألة 528 ) : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر ،
ففيه صور :
( الأولى ) : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ، ففي هذه
الصورة ابتداء الحول للمجموع . مثلا : إذا كان عنده من الإبل خمس
وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدا فحينئذ يبتدئ الحول لست
وعشرين .
( الثانية ) : أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار
النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول ، بل يعتبر لكل
منهما حول بانفراده ، فإذا كان عنده خمسة من الإبل ، فملك خمسة أخرى بعد
مضي ستة أشهر ، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، وإخراج شاة
أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى .
( الثالثة ) : أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ففي هذه الصورة
يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد إلى
السابق ، ويعتبر لهما حولا واحدا ، فإذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي أثناء
الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج
الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين .
( الرابعة ) : أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ، ولا مكملا للنصاب
المسائل المنتخبة — صفحة 179
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٩