أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عنه ( 1 ) . وفي جش : عربي كوفي ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا ( 2 ) . وفي د : جش عربي كوفي ثقة ( 3 ) ، انتهى . وما في جش ليس فيه توثيق كما قدّمنا ( 4 ) . وقال الشهيد ( 5 ) في شرح الإرشاد : قوله : ولا يجوز نكاح الأمة إلَّا بإذن المولى ، وربما ضعّف بعضهم سيفا والصحيح أنّه ثقة ( 6 ) . وفي ب : واقفي ( 7 ) . وفي تعق : قال جدّي : لم نر من أصحاب الرجال وغيرهم ما يدلّ على وقفه ، وكأنّه وقع عنه سهوا ( 8 ) ، انتهى . ويروي عنه ابن أبي عمير ( 9 ) وفضالة ( 10 ) والحسن بن محبوب ( 11 ) وغيرهم ، وهو كثير الرواية وسديدها ، ورواياته مفتيّ بها ، فلاحظ ( 12 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) الفهرست : 78 / 333 .
( 2 ) رجال النجاشي : 189 / 504 ، وفيه : النخعي عربي كوفي ثقة روى .
( 3 ) رجال ابن داود : 108 / 751 .
( 4 ) في نسخة « ش » : كما قدّمناه .
( 5 ) كذا في المنهج ، وفي نسخ الكتاب : الشهيد الثاني ، وهو سهو .
( 6 ) غاية المراد النسخة الحجرية : 183 .
( 7 ) معالم العلماء : 56 / 377 .
( 8 ) روضة المتّقين : 14 / 146 .
( 9 ) الكافي 4 : 30 / 1 .
( 10 ) الاستبصار 1 : 307 / 1139 .
( 11 ) الكافي 4 : 33 / 2 .
( 12 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 178 .