والاشهاد على العقد والاعلان به والخطبة امام العقد ، وايقاعه ليلاً
وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها
وهو :
" اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت
فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك
شيطان " . وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
( مسألة 5 ) : يكره ايقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم
والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال الاّ يوم الخميس ، وعند
الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول
ليلة من الشهر الا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة
والريح الصفراء والسوداء ، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة
وعارياً وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، والنظر في فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ،
والعزل عن الحرة بغير اذنها ، وان يطرق المسافر أهله ليلاً ، ويحرم الدخول
بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين .
( مسألة 6 ) : يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل
تقليدي اعتيادي ، وهو اخراج العضو المخصوص عن المكان المعهود قبل حدوث
قذف المني ، وقذفه في خارج المكان ، وقد تسأل هل يجوز العزل من دون
رضاها ؟
والجواب : انه يجوز على الأظهر .
وقد تسأل هل يجوز للمرأة ان تجبر الرجل على العزل أو تقوم بتنحيه
نفسها أثناء العمل الجنسي عندما تشعر قرب انزاله ، مع أن الرجل لا يريد العزل
منهاج الصالحين — صفحة 8
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨