كتاب النكاح
وفيه فصول :
الفصل الأوّل
النكاح ثلاثة : دائم ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو
الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً كزوجت وأنكحت
وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية ، وتجزي الإشارة مع العجز عن
النطق ، ولو زوّجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر اذن الولي وهو
الأب أو الجد للأب على الأظهر ، الا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً
وعرفاً ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون اذن وليّها ثم أجاز
وليها العقد ، صح بلا اشكال .
( مسألة 1 ) : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة