الرابع : ان الحمل إذا كان من زنا ، قيل بجواز اسقاطه ولكنّه لا يخلو عن
اشكال بل منع ، إلاّ إذا كان بقائه في رحمها حرجياً عليها بسبب من الأسباب ،
وقد تسأل هل عليها الديّة في تلك الموارد إذا مارست عملية الاسقاط بنفسها
ومباشرة ؟
والجواب : نعم عليها الدية ، فان الساقط انما هو حرمة العملية تكليفاً ،
وامّا الديّة فلا دليل على اسقاطها ، وهي تختلف باختلاف مراتب الحمل ، كما
سوف يأتي شرح ذلك .
( مسألة 1329 ) : قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض إذا
شكت في الحمل ؟
والجواب : ان كان شكّها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبية للحمل ،
كتأخير حدوث الحيض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتية أو غيره ، مما
يظهر لها غالباً في الشهر الأوّل من الحمل ، فالظاهر أنه لا يجوز لها استخدام تلك
الوسائل أو الأدوية المجهضة ، وإن لم يكن شكها من جهة ذلك بل مجرد احتمال ،
فلا يبعد الجواز .
اجهاض الجنين بعد ولوج الروح وحكمه
( مسألة 1330 ) : يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج ، فيه وإن كان
بقائه في رحم المرأة حرجياً عليها ، إذ ليس بإمكانها شرعاً ان تقوم بعملية
الاجهاض والقتل ، تطبيقاً لقاعدة لا حرج .
وقد تسأل هل يجب على الشخص حفظ النفس المحترمة إذا كان