فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان أصيبت فشينت شيناً
قبيحاً ، فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
( مسألة 1325 ) : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره
ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير ، وان كانت هذه الأمور في البدن ، فديتها
نصف ما كان في الوجه .
( مسألة 1326 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم ، فديتها مائتا
دينار ، فان دووي وبرىء والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش ، فديته خمسون
ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين ، وان لم يبق به أثر بين وشتر ، لم يجب الزائد
، فان كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون ان يرى منها جوف الفم ، فديتها
مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه ، فديتها خمسون ديناراً ، فإن كان
لها شين ، فدية شينه ربع دية موضحته ، فان كانت رمية بنصل نشبت في
العظم حتى نفذت إلى الحنك ، ففيها ديتان ، دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية
الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد
الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان
سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكانت قدر الدّرهم فما زاد على ذلك فديته
ثلاثون ديناراً ، ودية الشجة الموضحة ، أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد .
( مسألة 1327 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء .
منهاج الصالحين — صفحة 438
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣٨