( مسألة 1319 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ، فهل عليه دية
واحدة لوحدة الطعنة ، أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل بأنه جائفة
واحدة وفيها ديتها ، والأظهر ان ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث
دينار .
( مسألة 1320 ) : في دية حزم الأذن خلاف ، قيل إنها ثلث ديتها وفيه
اشكال ، والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة .
( مسألة 1321 ) : لو كسر الأنف ففسد ، فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية
كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .
( مسألة 1322 ) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم ، فالمشهور
ان ديته مائة دينار ، وهو لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد الرجوع فيه إلى
الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم .
( مسألة 1323 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة ، فان انسدت وبرأت ، ففيه
خمس دية روثة الانف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك ، وان لم تنسد ، فديته
ثلث دية النفس ، وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو
الحاجز بين المنخرين ، فديتها عشر دية روثة الانف ، وان كانت نافذة في
احدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى ، فديتها
ستة وستون ديناراً وثلث دينار .
( مسألة 1324 ) : إذا انشقت الشفة العليا ، حتى يبدو منها الأسنان ، ثم
برأت والتأمت ، ففيه خمس ديتها مائة دينار ، وان أصيبت الشفة العليا ،
فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وان
أصيبت الشفة السفلى وانشقت حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ،
منهاج الصالحين — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣٧