( مسألة 1311 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ، ولو أوصل آخر
احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ، ولو كان ذلك بفعل المجني
عليه فهي هدر وان كان ذلك بفعل الجاني ، أو بالسراية ، فهل هذا يوجب اتحاد
الموضحتين ، أو هو موضحة ثالثة ، أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال ، والأقرب
انه موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني ، واما إذا كان بالسراية ، فهو وان لم
يكن موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني ، واما إذا كان بالسراية ، فهو وان لم
يكن موضحة ثالثة ، ولكن هل عليه فيها شيء ؟
والجواب : لا يبعد ذلك بالحكومة ، شريطة أن تكون السراية أكثر من
المقدار المعتاد والمتعارف في الجروح .
( مسألة 1312 ) : إذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية
الأبلغ عمقاً ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ، ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ
عمقا موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .
( مسألة 1313 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس ، كان
لجرح كل عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة - مثلاً - وجرح
الآخر دونها ، ففي الأول دية الايضاح ، وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في
ذلك بين ان يكون الجرحان بضربة واحدة ، أو بضربتين ، ولو جرح موضعين
من عضو واحد كالرأس ، أو الجبهة أو نحو ذلك ، جرحا متصلاً ، ففيه دية
واحدة .
( مسألة 1314 ) : لو جنى شخص على آخر بموضحة ، فجنى آخر بجعلها
منقلة ، وثالث بجعل المنقلة مأمومة ، فالدية على الأول خمس من الإبل اي
خمس اجزاء من مائة جزء من الدية ، وله ان يدفع خمسين مثقالاً شرعيا من
منهاج الصالحين — صفحة 435
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣٥