الأوّل : الخارصة
وقد يعبر عنها بالدامية ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم
وفيها بعير ، أي جزء من مائة جزء من الدية ، وقد تسأل هل يجوز للجاني ان
يؤدي الدية من سائر أصنافها أو يتعين عليه البعير ؟
والجواب : يجوز اعطائها من سائر الأصناف ، بان يعطي بدل البعير عشرة
مثاقيل من الذهب أو مائة وعشرين مثقال من الفضة وهكذا ، وبذلك يظهر
حال المسائل القادمة .
الثاني : الدامية
وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً ، وفيها
بعيران .
الثالث : الباضعة
وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ،
ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر .
الرابع : السمحاق
وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل .
منهاج الصالحين — صفحة 433
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣٣