عليه .
( مسألة 1308 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معاً ،
وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكراً - زائداً على المهر ، قيل يجب وهو
ضعيف ، فالصحيح عدم وجوبه .
الخامس عشر : تقلّص الشفتين
قال الشيخ : ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، والأظهر أنّ فيه
الحكومة .
السادس عشر : شلل الأعظاء
الأقرب ان في شلل كل عضو تمام دية ذلك العوض ، وفي الذكر إذا شل ،
الدية كاملة .
( مسألة 1309 ) : المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها وان وصلت إلى
حد الشلل ، فقد مرّ انه لا يبعد ان يكون فيه تمام الدية .
دية الشجاج والجراح
الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام :
منهاج الصالحين — صفحة 432
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣٢