والجواب : ان القاعدة لا تشمل مثل ذلك ، لأنّها مختصة بأعضاء
الانسان .
الثاني عشر : دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط أو يداس بطنه حتى
يحدث في ثيابه ، فهل عليه الدية ؟
والجواب : ان عليه ثلث الدية عند الأكثر ، ولكنه لا يخلو عن تأمل ، بل
ولا يبعد أن تكون فيه الحكومة ، وكذلك إذا داس بطنه وخرج منه ريح فقط ، فان
فيه الحكومة .
الثالث عشر : خرق مثانة البكر
المشهور ان من افتض بكراً بأصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، فعليه
ديتها كاملة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها ومثل مهر
نساء قومها .
الرابع عشر : الإفضاء
( مسألة 1307 ) : في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ، واما
إذا كان المفضي زوجها ، فان أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وان
أفضاها قبل بلوغ تسع سنين ، فان طلقها فعليه الدية ، وان امسكه فلا شيء
منهاج الصالحين — صفحة 431
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣١