لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجلين
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس دية
كسرها ثمانون دينارا ، إذا كان صدعها في احدى الرجلين ومائة وستون ديناراً
إذا كان في كليتهما وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل
عظامها نصف دية كسرها ، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ ، فديتها ثلث دية
كسرها .
( مسألة 1284 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس
دية الرجل ، فإن كان في احدى الرجلين فديته مأة دينار ، وان كان في كلتيهما معاً
، فديته مائتان ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، فإن كان في رجل واحدة
فديته ثمانون ديناراً ، وإن كان في الرجلين فديته مأة وستون ديناراً ، وفي
موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها
، ودية فكها ثلاثون ديناراً ، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس ، وفي قرحتها
التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .
( مسألة 1285 ) : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة
دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً إذا كان في
كلتيهما وثمانون ديناراً خمس دية الرجلين إذا كان في إحداهما ، وفي موضحتها
خمس دية كسرها ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية
موضحتها ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإذا
عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس .
( مسألة 1286 ) : في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث
دية النفس ، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك ،
وإذا لم تجبر أو جبرت على عثم أو عيب ففيه الحكومة .
منهاج الصالحين — صفحة 422
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٢