مائة دينار ، وفي كسر أحدهما خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية
كسرها .
( مسألة 1274 ) : في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم
ثلث دية اليد .
( مسألة 1275 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية
كسرها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينار أو ثلث دينار .
( مسألة 1276 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا
عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً
وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر
ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير
.
( مسألة 1277 ) : في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا
جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحة كل
قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كل قصبة
منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار .
( مسألة 1278 ) : في المفصل الثاني من أعلى الابهام في الكف إذا كسر فجبر
على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحّتها أربعة
دنانير وسدس دينار ، وكذا في نقبها ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث
دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير .
منهاج الصالحين — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٠