الكتفين ، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسمائة وعشرون ديناراً .
( مسألة 1269 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية
اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا
وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية
النفس ، وفي فكه ثلاثون دينارا ، وإذا لم يجبر أو جبر على عثم وعيب ففيه
الحكومة .
( مسألة 1270 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس
دية اليد ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل
عظامها خمسون ديناراً .
( مسألة 1271 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث
دية النفس ، وفي كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحّتها خمسة وعشرون ديناراً ،
وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي
نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث
دينار ، وإذا لم تجبر أو جبرت على عثم وعيب ، فالمرجع الحكومة .
( مسألة 1272 ) : في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار
، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي نقبه خمسة
وعشرون ديناراً ، وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم
ثلث دية النفس .
( مسألة 1273 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب
منهاج الصالحين — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٩