الثاني فلان في شلل كل عضو ، ثلثي دية ذلك العضو .
( مسألة 1263 ) : إذا كسر الصلب ، فذهب به جماعه ، ففيه ديتان ، إحداهما :
لكسر الصلب والأخرى لذهاب الجماع ، فان فيه دية كاملة .
( مسألة 1264 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل
عظامه خمسون ديناراً ، وفي قرحته التي لا تبرأ ، ثلث دية كسره ، وكذلك الحال
في قرحه سائر الأعضاء التي لا تبرأ .
( مسألة 1265 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
ديناراً ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضّحتها خمسة وعشرون
ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، واما إذا
لم تجبر أو جبرت على عثم وعيب فما حكمها ؟
والجواب : ان حكمها الرجوع إلى الحكومة ، على أساس ان في كل مورد لم
يكن فيه مقدر شرعا ، ففيه الحكومة .
( مسألة 1266 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة
وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي موضحته ربع
دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
( مسألة 1267 ) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة
دنانير ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في
نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير .
( مسألة 1268 ) : في رض الصدر انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار ،
وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية مائتان وخمسون ديناراً ، وكذلك الحال في
منهاج الصالحين — صفحة 418
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٨