فصل :
1 - دية الكسر 2 - دية الصدع 3 - دية الرض 4 - دية النقل 5 - دية النقب
6 - دية الفك 7 - دية الجرح ، في البدن غير الرأس .
( مسألة 1259 ) : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في
الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة
أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك
العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم ، فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي
فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلاً ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب
ولا عثم ، فأربعة أخماس دية فكه ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، إذ لا مستند
لذلك بنحو ضابط كليّ ، بل هو يختلف باختلاف الأعضاء ،
ولا تكون النسبة محفوظة في الكل ، كما سيأتي شرحه في ضمن المسائل القادمة .
( مسألة 1260 ) : في كسر الظهر الدية كاملة ، وكذلك إذا أصيب فأُحدب ، أو
صار بحيث لا يستطيع الجلوس .
( مسألة 1261 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل إن فيه
ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح ان ديته مائة دينار ، وان عثم ،
ففيه ألف دينار .
( مسألة 1262 ) : إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ، ففيه دية كاملة وثلثا
الدية ، اما الأول فلما مرّ من أن في كسر الظهر إذا لم يجبر دية كاملة ، واما
منهاج الصالحين — صفحة 417
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٧