الرابع عشر : الشفران
وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي قطع واحد
منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها ، كالرتقاء
والقرباء والصغيرة والكبيرة والثيّب والبِكر ، وفي قطع الركب وهو في المرأة
كموضع العانة في الرجل ، الحكومة .
الخامس عشر : الأليتان
وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، وفي قطع
البعض من كل منهما الحكومة .
السادس عشر : الرجلان
وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ،
ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل ، أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ
.
( مسألة 1257 ) : في قطع أصابع الرجلين ، الديّة كاملة .
( مسألة 1258 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف
الدية ، وكذلك قطع الفخذين .
منهاج الصالحين — صفحة 416
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٦