مائة وخمسة وعشرين دينارا من الذهب ، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة .
الثالث عشر : الذكر
وفي قطع الحشفة وما زاد ، الدية كاملة ، ولا فرق في ذلك بين الشاب
والشيخ والصغير والكبير ، وأما من سلت خصيتاه ، فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل
ذكره ، ففي قطعه تمام الدية ، وان أدّى اليه ، ففيه ثلث الدية ، وفي شلله ثلثا الدية ،
وكذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ ، فان الخصاء ان لم يؤد إلى شلله ، ففي قطعه تمام
الدية ، وان أدّى إلى شلله ، ففي قطعه ثلث الدية .
( مسألة 1253 ) : في قطع بعض الحشفة ، الدية بنسبة دية المقطوع من
الكمرة .
( مسألة 1254 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره ، فعلى
الأول الدية كاملة ، وعلى الثاني الحكومة .
( مسألة 1255 ) : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو الأقرب ،
على أساس ان دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح ، وما في رواية السكوني
من أن في قطعه تمام الدية ، لا يمكن الاخذ به لضعفها .
( مسألة 1256 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف
الدية ، وقيل في قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ،
والأظهر ما هو المشهور من التساوي وعدم الفرق بينهما .