دينار .
( مسألة 1249 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد ، خمسة دنانير
وان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ، وما قيل من أنه لو لم ينبت أو نبت اسود ففيه
عشرة دنانير فهو غير صحيح ولا دليل عليه .
( مسألة 1250 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون ديناراً ، وفي فصله
من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير .
( مسألة 1251 ) : في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل ، ثلث دية الإصبع
الصحيحة ، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .
الحادي عشر : النخاع
المشهور ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد فيه
الحكومة ، إذ لا دليل على أن في قطعه وحده وهو في محله دية
كاملة .
الثاني عشر : الثديان
وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولو قطعهما مع شيء
من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصّدر
مع ذلك ، ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة .
( مسألة 1252 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية ، وهو
منهاج الصالحين — صفحة 414
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٤