الأخرى زائدة ، فان قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ، وان قطعت اليد
الزائدة ، قيل إن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب ان
المرجع فيه هو الحكومة .
( مسألة 1246 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما
عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات ، فان قطعت معاً ،
ففيه دية اليد الواحدة كاملة والحكومة ، وان قطعت إحداهما دون الأخرى ،
ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .
( مسألة 1247 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ، ففيه نصف الدية وكذا الحال في
العضد .
العاشر : الأصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين ، أو الرجلين ، عشر الدية ،
وعن جماعة انه في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من
الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل ، وهل الصحيح منهما القول المشهور أو
القول الثاني ؟
والجواب : الأقرب القول الثاني .
( مسألة 1248 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام ،
فان ديتها مقسومة على أنملتين ، باعتبار انه لا ثالث لها ، فإذا قطع المفصل
الأوسط من الأصابع الأربع ، فديتها خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ،
وان قطع المفصل الأعلى منها ، فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية أعشار