( مسألة 1242 ) : المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير ، أو كسرت
تماما ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الأرش ، وإلاّ ففيها الدية ، ولكن دليله غير
ظاهر ، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا لاطلاق النص .
( مسألة 1243 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظماً فثبت فيه ،
ثم قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة .
الثامن : اللحيان
وهما العظمان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي
الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف
الدية ، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما
ديته .
التاسع : اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حكم للأصابع
مع قطع اليد .
( مسألة 1244 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ، واما إذا
قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب ، ان فيه دية
قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على
الدية فقط .
( مسألة 1245 ) : إذا كان لشخص يدان على زند ، إحداهما أصلية
و
منهاج الصالحين — صفحة 412
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٢