( مسألة 1239 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ، واما إذا بلغ حداً ينطق
مثله وهو لم ينطق ، فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ، ففيه ثلث الدية ، وإلاّ
فالدية كاملة .
السابع : الأسنان
وفيها الدية كاملة ، وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً ، ست عشرة
في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت
حتى تذهب ، خمسون ديناراً فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من
المواخير إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون
ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، والمجموع ألف دينار ، فيما نقص فلا دية له ،
وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفرداً .
( مسألة 1240 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة ، فان وقعت ، غرم
الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت ، غرم ثلثي ديتها ، وإذا سقطت بعد
اسودادها ، فهل عليه ثلث ديتها ؟
والجواب : ان المشهور ذلك وهو لا يخلو عن قوة .
( مسألة 1241 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في
اللثة ، وبين كسرها منها واما إذا كسرها أحد من اللثة ، وقلعها منها آخر ، فعلى
الأول ديتها ، فإن كان السن المكسور من المقاديم ، فديته خمسون ديناراً ، وإذا
كان من المواخير فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وعلى الثاني الحكومة ، باعتبار
انه لا مقدر له شرعاً .