السبعة كأخت الأخ وأم الأخ وعمة الأخ وهكذا ، الاّ على القول بعموم
المنزلة وهو غير ثابت ، نعم قد ثبت التحريم بالتنزيل في باب الرضاع في مورد
واحد ، وهو تحريم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة على أبي المرتضع على ما
مرّ شرحه .
( مسألة 80 ) : إذا أرضعت المرأة ابن بنتها أو بنت بنتها نصاباً كاملاً ،
حرمت بنتها على زوجها ، على أساس ان أولاد المرضعة محرمة على أبي المرتضع .
( مسألة 81 ) : إذا كان له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة ،
فأرضعت امّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ، انفسخ نكاحهما معاً ، باعتبار ان
الصغيرة أصبحت أختا لزوجته الكبيرة ، والجمع بين الأختين في النكاح محرم ،
واما التحريم بالمصاهرة ، وهي علاقة ناشئة من النكاح بين أحد الزوجين وبعض
أقرباء الآخر ، فهو يتوقف على تحقق أمرين :
1 - علقة الزواج
2 - القرابة
والرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الأول .
( مسألة 82 ) : يستحب ان يختار لرضاع الأولاد المرأة المسلمة المؤمنة
الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة ، فان لللبن تأثيراً كبيراً
في المرتضع خلقا وخُلقا وسجيةً ، كما يشهد به علم الوراثة والتجربة ، وتؤكّد
على ذلك النصوص الكثيرة .
منهاج الصالحين — صفحة 41
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١