تصاعدت سلسلتها ، وهل تحرم أم الأم الرضاعية له على أخيه ؟
والجواب : انها لا تحرم عليه ، لما مرّ من أن الحرمة بعنوان أم الامّ لم تثبت
وانما تثبت بعنوان الأمومة ، وعلى هذا فحرمة أم الام في النسب من جهة انها أم لا
بعنوان أم الام ، لانّه ليس من العناوين المحرمة ، واما في الرضاع فبما انها لا تكون
مساوية للام فلا تحرم .
( مسألة 78 ) : الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله
لو حصل لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته أمه أو ابنته أو أخته
أو بنت أخيه أو أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً ، بطل
نكاحها وحرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع أختاً أو بنتاً أو بنت أخ أو
أخت له .
( مسألة 79 ) : قد تبيّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر
الثلاثة :
1 - المرضعة
2 - المرتضع أو المرتضعة
3 - صاحب اللبن
انما توجب نشر الحرمة إذا حصلت بها نفس العناوين المحرمة في الشريعة
المقدسة ، وهي كما يلي : الام والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة
والخالة ، فإذا حصلت هذه العناوين المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة على
التفصيل الذي قد مرّ كالحاصل بالولادة ، ولا يكفي في نشرها حصول ما لو كان
حاصلاً بالولادة ، لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين
منهاج الصالحين — صفحة 40
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠