( مسألة 1190 ) : إذا أصطدم فارسان ، فمات أحدهما دون الآخر ، ضمن
الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر .
( مسألة 1191 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل ، والأخرى غير
حامل ، فماتتا ، سقطت ديتهما ، وإذا قتل الجنين ، فعلى كل واحدة منهما نصف ديته
، ان كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للإصطدام وعالمتين بالحمل ،
وإلاّ فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما . ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت
كلتاهما حاملاً .
( مسألة 1192 ) : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابراً إتفاقاً ،
فالدية على عاقلة الرامي ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال
وحذّره فعبر ، والرامي جاهل بالحال فأصابه الرميّ فقتله ، لم يكن عليه شيء .
ولو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات ، فهل فيه دية على العابر ، أو
الرامي ، أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ، فمن كان منهما
عالماً بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلاً بها ، فعلى عاقلته كذلك .
( مسألة 1193 ) : إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ، ضمن لأنه داخل في
الجرح الشبيه بالعمد .
( مسألة 1194 ) : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان
قاصداً قتله ، أو كان السقوط مما يقتل غالباً ، فعليه القود وإلاّ فعليه الدية ، وإن
قصد السقوط على غيره ، ولكن سقط عليه خطأ ، فالدية على عاقلته .
( مسألة 1195 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره . كما لو ألقته
الريح الشديدة ، أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية
منهاج الصالحين — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٩٦