( مسألة 73 ) : إذا زوج ابنه الصغير بابنه أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت الأبن
أو الأبنة جدّتهما ، انفسخ نكاحهما ، لان الجدّة ان كانت للأب ، فحينئذ ان كان
المرتضع الأبن ، أصبح عماً لزوجته ، باعتبار انه صار أخاً رضاعياً لأبيه ، وان
كانت البنت ، أصبحت عمة لزوجها ، لأنها صارت أختاً لأبيه ، وان كانت الجدة
المرضعة جدة للأم ، فعندئذ ان كان المرتضع الذكر ، أصبح خالاً لزوجته ، باعتبار
انه صار أخا أمها من الرضاع ، وان كان الأنثى أصبحت خالة لزوجها ، لأنها أخت
أمه من الرضاع .
( مسألة 74 ) : إذا كان له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة ،
فأرضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ، انفسخ نكاحهما معاً ، باعتبار
ان الصغيرة أصبحت أختاً لزوجته الكبيرة ، والجمع بين الأختين في النكاح محرّم .
( مسألة 75 ) : إذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم ، كما إذا
شكّ في بلوغ النّصاب من العدد وفي الارتضاع من الثدي أو في وقوع الرضاع في
الحولين ، كان مقتضى الأصل عدم تحققه .
( مسألة 76 ) : يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن
رجل ، كما يثبت بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمّه منفردين أو
منضمتين .
( مسألة 77 ) : إذا أرضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن
فحل واحد ، حرمت عليه مؤبّداً وبطل نكاحها ، لأنها صارت أختها الرضاعية
وهي محرمة ، كما تحرم عليه أم أمّه الرضاعية ، لأنها جدته الرضاعية ، والفرض ان
الام الرضاعية كالأم النسبية محرمة وان علت
و
منهاج الصالحين — صفحة 39
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٩