( مسألة 70 ) : لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فأرضعتها زوجته
الكبيرة ، حرمتا عليه ان كان قد دخل بالكبيرة ، اما حرمة الصغيرة فلصيرورتها
بنتاً له إذا كان الرضاع بلبنه ، وامّا إذا كا بلبن غيره ، فمن جهة إنّها صارت بنت
زوجته المدخول بها . واما الكبيرة فلأنها صارت أمّ زوجة له وهي محرمة ، وامّا
إذا لم تكن مدخولاً بها ، فحينئذ ان كان الرضاع بلبنه ، كما إذا حملت منه بالجذب
أو بطريق آخر فولدت ثم أرضعت زوجته الصغيرة فالحكم منه كما مرّ ، وان كان
الرضاع بلبن غيره ، حرمت الزوجة الكبيرة باعتبار انّها أم الزوجة ، وامّا
الصغيرة التي هي بنت رضاعية لها ، فهل تحرم على زوجها ؟
والجواب : انّها لا تحرم عليه مؤبّداً ، واما عقدها فهل ينفسخ ، قيل
بالانفساخ ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ولا يبعد عدم الانفساخ ، وان كان
الاحتياط بتحديد العقد عليها في محلّه بعد ان فارق الكبيرة قبل الدخول بها .
( مسألة 71 ) : لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ، فأرضعت
إحداهما زوجته الصغيرة بكامل النصاب ، ثم أرضعتها الأخرى كذلك ، حرمت
الأولى والصغيرة دون الثانية .
( مسألة 72 ) : إذا تزوّج صغيرتين فأرضعتهما امرأتهُ الكبيرة بلبنه ، حرمن
كلهن ، سواء أرضعتهما على نحو الاجتماع أم على التعاقب ، اما تحريم الكبيرة
فلأنّها أصبحت أم الزوجة له ، واما الصغيرتين فلأنّهما صارتا ابنتيه ، وان
أرضعتهما بلبن غيره ، فان كانت الكبيرة مدخولاً بها حرمن كلهن أيضاً ، اما
الكبيرة فبنفس الملاك المتقدم ، واما الصغيرتين فلأنهما صارتا بالرضاع ابنتا
زوجته المدخول بها .
منهاج الصالحين — صفحة 38
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨