حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدّاً .
( مسألة 906 ) : لو جرح المحارب أحداً ، سواءاً كان جرحه طلباً للمال ، أم
كان لغيره ، اقتصّ الوليّ منه ونفى من البلد ، وإن عفا الولي عن القصاص ، فعلى
الإمام أن ينفيه منه .
( مسألة 907 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ . ولا
يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم
يسقط عنه الحدّ ، كما لا يسقط غيره من الحقوق .
( مسألة 908 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد
ذلك ينزل ويصلي عليه ويدفن .
( مسألة 909 ) : ينفي المحارب من مصر إلى مصر ، ومن بلد إلى آخر ، ولا
يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ، ولا أمان له ، ولا يبايع ولا يؤوى ، ولا
يطعم ، ولا يتصدق عليه حتى يموت .
السادس عشر : الإرتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام ، وهو قسمان :
فطري وملّي .
( الأول ) : المرتد الفطري : وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين
مسلمين ، أو من أبوين أحدهما مسلم . ويجب قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتد
عدة الوفاة ، وتقسم أمواله حال ردّته بين ورثته .