الرابع عشر : بيع الحر
( مسألة 901 ) : من باع انساناً حرّاً ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو
أنثى ، هل تقطع يده ؟
والجواب : أن القطع لا يخلو عن اشكال ولا يبعد عدمه .
الخامس عشر : المحاربة
( مسألة 902 ) : من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر
فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن
شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ،
وإن شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال ، كان على الإمام ( عليه السلام )
أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى
بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، وإن عفا عنه
أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية
منه فيتركوه .
( مسألة 903 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ
النصاب ، وعدمه .
( مسألة 904 ) : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّاً ، وإن لم يكن
كفواً ، فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدّاً .
( مسألة 905 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو