قيمية .
( مسألة 892 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً ، فلا
قطع .
( مسألة 893 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام
سقط عنه الحدّ ، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام ، لم يسقط .
( مسألة 894 ) : إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة ، بناءً على قبول البيّنة
الحسبية كما قويناه سابقاً ، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة
المسروق منه ؟
والجواب : نعم على الأظهر ، فإن الحدّ إذا كان من حقوق الله ( عزّ وجل )
فعلى الإمام إقامته ، وإذا كان من حقوق الناس فليس له إقامته حتى يطلب
صاحبه بحقّه ، وقطع اليد في باب السرقة بما أنه من حقوق الله ( عزّ وجل ) فعلى
الإمام إقامته .
( مسألة 895 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع
أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ ، وإن كان بعده لم يسقط .
( مسألة 896 ) : لو أخرج المال من حصين شخص ، ثم ردّه إلى حصنه كما
كان ، كان ذلك ردّاً إلى صاحبه عرفاً ، ويسقط عنه الضمان وإلاّ فلا . وفي سقوط
الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط .
( مسألة 897 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ،
فالقطع عليه خاصّة ، وكذلك الحال لو قرّ به أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه
آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع
منهاج الصالحين — صفحة 308
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٨