الدعوى ظالماً للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن اشهاد .
( مسألة 752 ) : إذا دعى من له أهلية التحمل ، ففي وجوبه عليه خلاف ،
والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر ، بل لا شبهة في وجوبه إذا توقف حفظ
النفس المحترمة أو العرض عليه .
( مسألة 753 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ، كالقصاص
والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود ،
والأظهر أنه لا فرق بين أن تكون لله محضاً أو تكون مشتركة ، كحدّ القذف
والسرقة ونحوهما ، لإطلاق النص .
( مسألة 754 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً
إشكال ، والأظهر القبول .
( مسألة 755 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ، لم
يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام ، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني ،
أو أبيه ، خلاف الأقرب عدم الثبوت .
( مسألة 756 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ، ولا تثبت بشهادة
رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو
على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد
أيضاً على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك
الرجل ، ثبتت الشهادة .
( مسألة 757 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على
المشهور ، إلا عند تعذر شهادة الأصل ، لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه
منهاج الصالحين — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٢