( مسألة 53 ) : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .
( مسألة 54 ) : إذا زنت المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ، فهل يبطل
العقد أو لا ؟
والجواب : ان المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم بطلان العقد ، ولكنه
لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد البطلان ووجوب الحد عليها وعدم الصداق لها ،
والأحوط والأجدر به ان يطلقها ، ولو أراد التزويج بها مرة ثانية جدد العقد
عليها .
( مسألة 55 ) : لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً ،
سواءً أكانت المرأة محرمة أيضاً أم كانت مُحلّة ، وسواءً أكان العقد بالمباشرة أم كان
بالوكالة ، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل ، ولا فرق في ذلك
بين ان يكون الوكيل محرما أيضاً أو محلاًّ ، وكانت وكالته في حال الاحرام أم قبله ،
ولو كان جاهلا بطل العقد ، ويجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام .
( مسألة 56 ) : لو طلقت الحرة ثلاثا ، حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجاً غيره وان كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين ، حرمت عليه حتى
تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر .
( مسألة 57 ) : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد ، تحرم
على المطلق أبداً ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعاً مطلقا كما يأتي .
( مسألة 58 ) : لو طلق احدى زوجاته الأربع رجعيا ، لم يجز ان ينكح بدلها
حتى تخرج من العدة ، وكذلك لا يجوز ذلك في البائن أيضاً على الأظهر ،
و
منهاج الصالحين — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥