الشطر المهم من العدالة الاجتماعية متوقف عليه ، وهو واجب كفائي .
( مسألة 639 ) : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو
غيرهما ؟
والجواب : الأظهر الجواز ، على أساس أن الوجوب بما هو لا يمنع عن أخذ
الأجرة وكذا قصد القربة ، فإن المانع منه اعتبار قيد المجانية فيه ، ولكن لا دليل
عليه في المقام .
( مسألة 640 ) : بناءاً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء ، هل يجوز
أخذ الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك ، باعتبار أنها ليست جزء القضاء .
( مسألة 641 ) : تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ والباذل ، وهي دفع أحد
المتخاصمين أو الثالث المال للقاضي لكي يحكم لصالحه ، وأما إذا علم أحد
المتخاصمين أنه لو لم يعط المبلغ الفلاني له لم يحكم بحقه ، فهل يجوز له اعطاء المبلغ
المذكور لإنقاذ حقّه ؟
والجواب : يجوز له ذلك إذا توقف انقاذ حقه عليه ، ولكن يحرم أخذه على
القاضي ، وأما الهدايا ، فلا مانع منها إلا إذا علم بأنها مؤثرة في نفسه ، وتؤدّي إلى
انحرافه عن الحكم بالحق والميل إلى الحكم بالباطل ، فحينئذ لا يجوز .
( مسألة 642 ) : القاضي على نوعين :
الأول : القاضي المنصوب ، وهو من له الولاية شرعاً على تطبيق الأحكام
الشرعية وإجراء الحدود وإقامة التعزيرات وخصم النزاعات والمرافعات بين
المسلمين ، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأيّ
منهاج الصالحين — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٤