( مسألة 600 ) : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا ، يكون الولاء للأخوة
والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الام ، ومع فقدهم
فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له ،
فان عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الام ، وان
كان أنثى ورثته العصبة .
( مسألة 601 ) : لا يرث العتيق مولاه ، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن
جريرة ، كان ميراثه للامام .
( مسألة 602 ) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
( مسألة 603 ) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق ، فالولد حر وولاؤه
لمولى الأمة الذي اعتقها ، فإذا اعتق أبوه انجز الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ،
فان فقد فإلى ورثته الذكور ، فان فقدوا فإلى عصبته ، فان فقدوا فإلى معتق معتق
أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق أبيه وهكذا ، فان فقد
المولى وعصابتهم ، فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات ،
فان فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى
الإمام ( عليه السلام ) ، ولا يرجع إلى مولى الأم ، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ،
ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام .
( مسألة 604 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء ، وإذا
حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق ، أمه فولاؤه لمعتقه .
( مسألة 605 ) : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور ، فإذا فقدوا
فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور ، فان فقدوا فلعصبته ، فان فقدوا
فلمعتقه وهكذا ، فان فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم
منهاج الصالحين — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٧