يكون قد نذر عتق عبد بعينه ، فاعتقه وفاءاً بنذره .
( مسألة 596 ) : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجباً عليه ، لم يرث
عتيقه .
الشرط الثاني :
ان لا يتبرأ من ضمان جريرته ، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته
لم يضمنها ولم يرثه ، ولا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى ، وهل
يكفي التبري بعد العتق أو لابد من أن يكون حال العتق ؟ وجهان الأظهر الثاني .
الشرط الثالث :
ان لا يكون للعتيق قرابة ، قريباً كان أو بعيداً ، فلو كان له قريب كان هو
الوارث .
( مسألة 597 ) : إذا كان لعتيق زوج أو زوجة ، كان له نصيبة الاعلى والباقي
للمعتق .
( مسألة 598 ) : إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا
أم إناثاً أم ذكوراً وإناثا ، وإذا عدم المعتق ، فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته
الذكور ، كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات ، وإذا كان أنثى
انتقل إلى عصبتها ، وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً ، وفي عدم كون
الأب نفسه من العصبة ، اشكال .
( مسألة 599 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل
منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .
منهاج الصالحين — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٦