الميراث وعليه مهرها ، وان مات الغلام قبل ان يدرك ، فهل ترثه الجارية المدركة
البالغة الراضية ؟
والجواب : لا ترث ، لان له الخيار إذا أدرك وبلغ ، وان ماتت الجارية قبل
ان تدرك ، فهل يرثها الغلام المدرك البالغ الراضي بالعقد ؟
والجواب : لا يرثها ، لان لها الخيار إذا أدركت .
المبحث الثاني : في الولاء
وأقسامه ثلاثة :
الاوّل : ولاء العتق
( مسألة 594 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :
الشرط الاوّل :
ان لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، وإلا لم يثبت للمعتق
الميراث ، وكذا المكاتب ، إلا إذا شرط المولى عليه الميراث ، فإنه حينئذ يرثه ، نعم
إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط .
( مسألة 595 ) : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر ،
بين ان يكون قد نذر عتق عبد كلي ، فاعتق عبداً معيناً وفاءاً بنذره ، وان
منهاج الصالحين — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٥