الفصل الثاني
موانع الإرث ثلاثة : 1 - الكفر 2 - القتل 3 - الرّق .
1 - الكفر
( مسألة 502 ) : لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ، ولا فرق في الكافر
بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً ، وبين المرتد إذا كان فطرياً ، واما إذا كان ملياً فهل
يرثه الكافر ؟
والجواب : انه غير بعيد وان كان الاحتياط في محله ، ولا فرق في المسلم
بين المؤمن وغيره .
( مسألة 503 ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر
وللولد ولد مسلم ، كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم ،
كان ميراثه للامام .
( مسألة 504 ) : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات
كافر وله ولد كافر واخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ، ولم
يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الامام ، كان ميراثه للكافر ، هذا إذا كان
الكافر أصلياً ، اما إذا كان مرتداً عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام ولا يرثه
الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ، بل
هو الظاهر ، بلا فرق فيه بين المرتد الفطري والملّي .
( مسألة 505 ) : لو اسلم الكافر قبل القسمة ، فإن كان مساوياً في المرتبة
شارك ، وان كان أولى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو
منهاج الصالحين — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٢