وجود الولد للزوج وان نزل ، فان كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ فهو لهنّ
بالسويّة .
والثمن : للزوجة مع وجود الولد للزوج وان نزل ، فان كانت واحدة
اختصّت به ، والاّ فهو لهنّ بالسوّية .
والثلثان : للبنتين مع عدم وجود الابن كذلك ، وللأختين فصاعداً
للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد .
والثلث : سهم الأم مع عدم وجود الولد وإن نزل ، وعدم الاخوة على
تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد .
والسدس : لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد وان نزل ، وللأم مع
وجود الاخوة أو اربع أخوات أو أخ وأختين للأبوين أو للأب ، وللأخ الواحد
من الام والأخت الواحدة منها .
الفائدة الرابعة
الورثة إذا تعددوا ، فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ، وأخرى
لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا
كانوا جميعاً ذوي فروض ، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، وأخرى
تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها ، فالأولى مثل ان يترك الميت أبوين
وبنتين ، فان سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ،
ومجموعها مساو للفريضة وهي الستة ، والثانية مثل ان يترك الميّت زوجاً وأبوين
وبنت ، فان للزوج الرّبع ولكل واحد من الأبوين السدس
و
منهاج الصالحين — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٩